المعتزلة أو على مذهب الأشاعرة ، وعلى كلا التقديرين لا يلزم منه وجوب المباح.
أمّا على مذهب المعتزلة ، فلأنّ الواجب هو ما اشتمل على مصلحة خالية عن أمارات المفسدة ، بحيث لو اخلّ به المكلّف استحقّ الذّمّ ، وترك الحرام وإن كان واجبا ، لكن لا يلزم منه اشتمال (١) كلّ واحد من جزئيّاته على وجه الوجوب ، لأنّ المباح وإن حصل به ترك الحرام لا يلزم وجوبه ، لجواز اشتماله على وجه مانع عن الوجوب.
وأمّا على مذهب الأشاعرة ، فلأنّ الواجب هو ما أمر الشارع بإيقاعه أمرا مانعا من النقيض ، وترك الحرام وإن حصل بالمباح ، لكن لا يجب أن يكون مأمورا به من حيث حصول الأمر بالكليّ ، فجاز أن يكون حاصلا في جزئيّ آخر ، كواجب آخر.
الفريق الثاني جماعة من الفقهاء ، حيث حكموا بأنّ الصّوم واجب على المريض والمسافر والحائض ، وما يأتون به عند زوال العذر ، يكون قضاء لما وجب.
والحقّ ، منع ذلك ، فإنّ الوجوب ينافي جواز الترك ، بل وجوبه ثابت هنا ، فكيف يجب الفعل والترك؟
احتجّوا بقوله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)(٢).
أوجب على كلّ من شهد [الشهر] الصّوم.
__________________
(١) في «أ» : لاستلزم اشتمال.
(٢) البقرة : ١٨٥.