وبيان الثاني : أنّها لو لم تكن لطفا إلّا في واجب بعد الوقت ، لما حسن تكليف من يعلم موته قبل خروج الوقت : وإذا كانت لطفا في واجب قبل خروج الوقت ، لم يجز تأخيرها عن ذلك الوقت إلّا إلى بدل ، ولا بدل إلّا العزم.
والجواب : يكفي في حسن تكليف الصلاة من يعلم موته في الوقت : أن يكون لطفا في مندوب بفعل عقيب فعل الصلاة ، أو أن يكون كلّ جزء من الصّلاة لطفا في مندوب يليه.
وإذا جاز ذلك لم يجب أن يكون لها بدل من حيث هي لطف في ندب.
لا يقال : يلزم أن يكون تقديم الصلاة في أوّل وقتها أولى ، لأنّها تكون مصلحة في مندوب إليه ، وفي واجب ، وفي آخر الوقت تكون لطفا في واجب لا غير.
لأنّا نقول : يمكن أن تكون الصّلاة المستحبّ تأخيرها ، إذا فعلت في الأوّل (١) كانت لطفا في مندوب إليه ، يليها وفي طاعة واجبة بعد خروج الوقت.
وإذا فعلت في آخر الوقت ، كانت لطفا في طاعة واجبة ، وفي طاعات مندوب إليها بعد خروج الوقت ، أكثر ممّا تكون الصّلاة في أوّل الوقت لطفا من الطّاعات المندوبة ، فلذلك كان تأخير الصلاة أفضل.
__________________
(١) في أوّل الوقت.