الثاني : لو فعل المكلّف الجميع ، فالموصوف بالوجوب ليس المجموع ، ولا كلّ واحد ، وإلّا لكان الكلّ واجبا على التعيين لا التّخيير ، ولا واحدا غير معيّن ، لاستحالة وجوده ، فيستحيل إيجابه ، فيكون معيّنا في نفسه ، غير معلوم لنا.
الثالث : إذا فعل المكلّف الجميع ، فإن استحقّ ثواب الواجب بها أجمع ، أو لكلّ واحد منها ، لزم إيجاب الجميع عينا ، وإن كان بواحد وجب أن يكون معيّنا ، لأنّ استحقاق الثواب على فعله حكم ثابت له معيّن ، فيستدعي محلّا معيّنا.
ولأنّ فعل شيء غير معيّن محال ، فيكون ذلك الواجب معيّنا في نفسه غير معلوم [للمكلّف].
الرابع : إذا فعل الجميع ، فإمّا أن ينوي الواجب في فعل الجميع ، أو كلّ واحد ، ويلزم منها وجوب الكلّ عينا ، أو فعل غير معيّن ، وهو محال ، فيكون في فعل معيّن عند الله تعالى لا عندنا.
الخامس : لو أخلّ المكلف بها أجمع ، فإن استحقّ العقاب على ترك كلّ واحد منها ، كان كلّ واحد واجبا ، أو على ترك واحد غير معيّن ، وهو محال ، فإنّه إذا لم يتميّز أحدها بصفة الوجوب ، استحال إسناد العقاب إلى واحد منها ، وإلّا لزم التّرجيح من غير مرجّح.
ولأنّ استحقاق العقاب على الترك ، أمر معيّن ، فيستدعي محلّا معيّنا.
ولأنّ استحقاق العقاب على الترك ، يستدعي إمكان الفعل ، ولا إمكان لفعل غير المعيّن.
![نهاية الوصول [ ج ١ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3660_nihayat-alwusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
