قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ١ ]

نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ١ ]

486/629
*

وفيه نظر ، لأنّ تحصيل الحاصل إنّما يلزم لو لم يفد التأكيد ، أمّا على تقدير إفادته فلا ، كما في المعرّف.

وما تمنع العادة من تكرّره ، فإنّ الثاني يفيد ما أفاده الأوّل إجماعا.

وفائدة التأسيس وإن كانت أولى ، إلّا أنّ أصالة براءة الذّمّة واستصحاب حال العدم راجح على ضدّهما.

نعم الاحتياط يقتضي التغاير ، لاحتمال أن يكون للوجوب في نفس الأمر وفي تركه محذور فوات المقصود من الواجب ، وتحصيل مقصود التأكيد ، ومعلوم أنّ تفويت مقصود التأكيد وتحصيل مقصود الواجب أولى.

وإن كان هناك عطف ، فإن خلا عن التعريف تغايرا ، لامتناع عطف الشيء على نفسه ، مثل : «صلّ ركعتين» «وصلّ ركعتين» وإن عرّف الثاني مثل «صلّ ركعتين» «وصلّ الرّكعتين» توقّف أبو الحسين (١) إذ يمكن حمله على تلك الصلاة باعتبار التعريف ، وعلى غيرها باعتبار العطف ، ولا أولويّة.

وقيل (٢) : الثاني أولى ، إذ لام الجنس قد تكون لتعريف الماهيّة ، كما تكون لتعريف المعهود السابق ، ومع إرادة العهد يمكن أن يكون المعهود هو الصّلاة الّتي تناولها الأمر الأوّل ، أو غيرها ممّا تقدّم ، فيبقى العطف سليما عن المعارض (٣).

__________________

(١) المعتمد : ١ / ١٦٣.

(٢) القائل هو الفخر الرّازي.

(٣) المحصول : ١ / ٢٧١ ـ ٢٧٢.