الإنزال وإن لم يحصل الالتقاء ، ومع الالتقاء وإن لم يحصل الإنزال.
وعن الرابع : أنّ الوكيل إنّما يعدّ مخالفا ، لأنّه ممنوع من التصريف فيما لم يأذن له الموكّل.
وعن الخامس : أنّ أهل العرف يضحكون من قول القائل : «زيد الطويل لا يطير» وبالإجماع التخصيص هنا لا يفيد نفي الحكم عمّا عداه ، وللمستدلّ أن يمنع عدم الإفادة ، لأنّ قوله : «زيد الطويل لا يطير» تعليق بالوصف ، وأنّه نفس النزاع.
نعم لو قال : «زيد لا يطير» كان تعليقا بالاسم ، وهنا لا يقولون : إنّ تعليقه بالاسم عبث ، بل إنّه بيان الواضحات ، وفرق بين أن يكون بيانا للواضح و [بين] عدم الفائدة في ذكر هذه الصفة ، وحينئذ يندفع النقض (١).
وفيه نظر ، فإنّ الاستهزاء هناك إنّما كان لأنّه بيان الواضحات.
وعن السادس : بالمنع من سبب التخصيص ، فإنّ الهارب من السّبع إذا عرضه (٢) طريقان سلك أحدهما لا لمرجّح.
والجائع إذا حضره رغيفان ، والعطشان إذا قدم إليه إناءان ، فإنّه يتناول أحدهما لا لمرجّح.
والله تعالى خصّص إحداث العالم بوقت حدوثه ، دون ما قبله وبعده ، من غير مرجّح.
__________________
(١) التفريق بين الأمرين للرازي في محصوله : ١ / ٢٦٧ وقد تنظر فيه المصنّف.
(٢) في «أ» : اعترضه.