الثالث : أن يكون ما عدا الصفة داخلا تحتها ، كالحكم بالشاهدين ، فإنّه يدلّ على نفيه عن الشاهد الواحد ، لدخوله في الشاهدين ، ولا يدلّ [على النفي] فيما عدا ذلك.
والأقرب : أنّه لا يدلّ إلّا أن يكون علّة.
لنا وجوه :
الأوّل : أنّه لو دلّ على ثبوت الحكم مع الوصف على نفيه عمّا عداه ، لدلّ إمّا بلفظه ، أو بمعناه ، والقسمان باطلان.
أمّا الأوّل : فلأنّ اللفظ الدالّ على ثبوت الحكم في أحد القسمين ، إن لم يكن موضوعا لنفي الحكم في قسم الثاني ، لم يكن [له] عليه دلالة لفظيّة.
وإن كان موضوعا له ، كان موضوعا لثبوت الحكم في أحد القسمين ، ونفيه عن الآخر ، ولا نزاع فيه.
وأمّا الثاني : فلأنّ الدّلالة المعنويّة هي دلالة الالتزام ، وهي مشروطة باللّزوم الذهني ، وهو منتف هنا ، فإنّ السائمة لا تدلّ على المعلوفة من حيث الوضع ، ولا يلزم من فهم أحدهما فهم الآخر ، لجواز انفكاكهما في التصوّر ، فثبوت الحكم في إحداهما لا يستلزم نفيه عن الآخر ، لجواز اشتراك الصورتين في الحكم ، وتختصّ إحداهما بالبيان ، إمّا لأنّ بيان الاخرى ليس بواجب ، أو إن كان واجبا ، لكن يبيّنه بطريق آخر.
ولأنّ المتكلّم خطر له أحد القسمين دون الثّاني ، وهذا لا يتأتّى في حقّ واجب الوجود تعالى.
![نهاية الوصول [ ج ١ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3660_nihayat-alwusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
