فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «والله لأزيدنّ على السّبعين» فعلم أنّ الحكم منتف عن الزيادة.
ولأنّ الإجماع
واقع على نفي زيادة على الثمانين في حدّ القاذف بمجرّد إباحة الثمانين.
ولأنّ الحكم لو
ثبت فيما زاد ، لم يكن لتعلّقه على ذلك العدد فائدة.
والجواب عن الأوّل
: أنّ تعليق الحكم على السبعين كما لا ينفيه عن الزائد ، فكذا لا يوجبه ، فكان
الاحتمال ثابتا فيما زاد على السّبعين ، فجوّز صلىاللهعليهوآلهوسلم حصول الغفران لو زاد على السّبعين.
وعن الثاني : أنّ
النفي عقل بالبقاء على الأصل.
وعن الثالث : ما
سيأتي في دليل الخطاب.
المبحث الثامن :
في الأمر المقيّد بالاسم
ذهب المحقّقون من
المعتزلة والأشاعرة إلى أنّ تقييد الأمر والخبر بالاسم ، لا يدلّ على حكم ما عداه
نفيا ولا إثباتا ، وذلك نحو قول القائل : زيد في الدار ، فإنّه لا يدلّ على أنّ
عمرا ليس فيها ، ولا أنّه فيها.
وكذا إذا أمر بشيء
، فإنّه لا يدلّ على عدم وجوب غيره.
__________________