(وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً)(١) ، دليلا على تسويغ الإكراه عند عدم إرادة التحصّن.
الثاني : قوله تعالى : (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً)(٢).
وقوله : (وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)(٣).
وقوله : (أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ)(٤).
وقوله : (وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ)(٥).
لا تدلّ على عدم المشروط عند عدم الشرائط فيها.
الثالث : لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، لم يناف وقوعه قبل الدخول ، حتّى لو نجّز ، أو علّق على آخر لم يكن مناقضا للأوّل ، ولو لزم عدم المشروط عند عدم الشرط لزم التناقض.
والجواب عن الأوّل : قال أبو الحسين ونعم ما قال : إنّ الظاهر يقتضي أن لا يحرم الإكراه على البغاء إذ لم يردن التحصّن ، لكن لا يلزم من عدم الحرمة ثبوت الإباحة ، فإنّ انتفاء التحريم قد يكون بطريان المحلّ ، وقد يكون لامتناع وجوده عقلا ، وهو هناك كذلك ، فإنّ على تقدير عدم إرادة التحصّن يردن البغاء ، فيمتنع تحقّق الإكراه عليه حينئذ. (٦)
وعن الثاني : أنّ استحباب الكتابة إنّما يثبت عند علم (٧) الخير الّذي هو
__________________
(١) النور : ٣٣.
(٢) النور : ٣٣.
(٣) البقرة : ١٧٢.
(٤) النساء : ١٠١.
(٥) البقرة : ٢٨٣.
(٦) لاحظ المعتمد : ١ / ١٤٤ ؛ والمحصول للرّازي : ١ / ٢٥٧.
(٧) في «ب» و «ج» : «عند عدم» والصحيح ما في المتن.