وبيان الشرطيّة : أنّ الشّرط أقوى من العلّة ، لانتفاء الحكم بانتفاء الشرط ، بخلاف العلّة ، فكان اقتضاؤه للتكرار أولى.
الثالث : نسبة الحكم إلى أعداد الشرط [نسبة] واحدة ، فلا يختصّ بالموجود الأوّل منها ، دون ما بعده ، فإمّا أن يجب انتفاء الحكم عند وجود الشرط أوّلا ، كما انتفى عند وجوده ثانيا وثالثا ، أو وجوده في جميع صور وجود الشرط ، والأوّل باطل إجماعا ، فتعيّن الثاني ، لاستحالة الترجيح من غير مرجّح.
الرابع : لو لم يكن الأمر مقتضيا لتعليق الحكم بجميع الشروط ، بل بالأوّل (١) منها ، لزم أن يكون فعل العبادة مع [الشرط] الثاني أو الثالث ، دون الأوّل ، قضاء ، فكانت مفتقرة إلى دليل آخر ، وهو باطل إجماعا.
الخامس : قد بيّنا تشارك الأمر والنهي في الطّلب والاقتضاء ، والنّهي مع الشرط يقتضي التكرار ، فيكون الأمر كذلك.
بيان الأوّل : أنّه لو قال : «إن دخل فلا تعطه درهما» ، اقتضى التكرار ، فكذا الأمر ، لاشتراكهما في الطلب.
السادس : الأمر يدوم بدوام الشّرط ، فيكون تعليقه على الشرط المتكرّر يقتضي دوامه.
بيان الأوّل : أنّه لو قال : «إذا وجد شهر رمضان فصمه» فإنّ الصّوم يكون دائما بدوام الشّهر.
__________________
(١) في «أ» و «ج» : بل الأوّل.