وإذا قيس قوله : «التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين» إلى الآية ، يأخذ لنفسه طابع التفسير ويوسّع الشرط اللازم تحصيله قبل الصلاة ، فتكون النتيجة شرطيّة مطلق الطهارة : المائيّة والترابيّة ، غاية الأمر أنّ الاجتزاء بالثانية رهن فقدان الأولى.
ونظير ذلك قوله : «الطواف بالبيت صلاة» فيستدلّ به على وجوب تحصيل الطهارة قبل الطواف ، وذلك لأنّ الدليل الثاني يجعل الطواف من مصاديق الصلاة ادّعاء وتشريعا ، فيكون الطواف محكوما بالصلاة من أحكام.
وأمّا «الوارد» فهو أن يكون أحد الدليلين مزيلا ورافعا لموضوع الدليل الآخر ، وهذا نظير قول الثقة بالنسبة إلى أصل البراءة العقلية ، فإنّ موضوع البراءة هو قبح العقاب بلا بيان ، أي بلا بيان من الشارع ، فإذا أخبر الشارع بحجّية قول الثقة ، فيكون قوله في مورد الشك بيانا من الشارع ، فيكون رافعا له.
١٣. الأقل والأكثر والشكّ في المحصّل :
إذا تعلّق الحكم الشرعي بمركّب ذي أجزاء ، وشككنا في قلّة أجزائه وكثرته ، كما إذا شككنا في أنّ الجلسة بعد السجدتين واجبة أو مستحبّة ، فالمرجع هو البراءة عن وجوبها ، لأنّ الأجزاء الباقية معلومة الوجوب ، وهذا الجزء مشكوك وجوبه ، فيرجع فيه إلى أصل البراءة ، أخذا بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع عن أمّتي ما لا يعلمون» حيث إنّ وجوب هذا الجزء ممّا لا يعلم.
وهذا ما يعبّر عنه في مصطلح الأصوليّين من الإماميّة «بالأقلّ والأكثر الارتباطيين».