واعترض أيضا : بأنّ سبق الذّهن إلى إيجاد الأمرين يوجب حمل الأوّل على الشيء وإن كان مجازا فيه. (١)
الرابع : تارك ما أمر الله تعالى ورسوله مخالف لذلك الأمر ، وكلّ مخالف لذلك الأمر يستحقّ العقاب.
أمّا الأولى ، فلأنّ موافقة الأمر هي الإتيان بمقتضاه ، فالضدّ وهو المخالفة عبارة عن الإخلال بمقتضاه.
وأمّا الثانية ، فلقوله تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ)(٢).
أمر مخالف الأمر بالحذر عن العقاب ، وإنّما يحسن بعد قيام المقتضي لنزول العذاب ، (٣) وهو معنى قولنا : الأمر للوجوب.
لا يقال نمنع تفسير الموافقة بما قلتم ، بل الإتيان بما يقتضيه الأمر على الوجه الّذي يقتضيه ، إذ لو اقتضى الأمر الندب ، وأتى به على سبيل الوجوب ، كان مخالفا.
أو بالاعتراف (٤) بحقيّة ذلك الأمر ، وأنّه واجب القبول ، ومخالفته إنكار ذلك.
__________________
(١) نقله العجليّ الأصفهاني عن بعض المتأخّرين. لاحظ الكاشف عن المحصول في علم الأصول : ٣ / ١٤٤.
(٢) النور : ٦٣.
(٣) في «ب» و «ج» : لنزول العقاب.
(٤) عطف على قوله «بل الإتيان بما يقتضيه».