الصفحه ٢٢١ :
المقصد السابع في الأصول العملية
وهي التي ينتهي
إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل مما
الصفحه ٥٣٩ :
، ومن آثار نفسه كونه غاية لأصل الطهارة أو الحلية أو غيرهما من الأصول المغيّاة
بالعلم عقلا وشرعا ، فالشك
الصفحه ١٦٥ :
ومنه قد انقدح
ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة إلى الأصول النافية أيضا وانه لا يلزم محذور
لزوم
الصفحه ٢٨٤ : متعلقه كما هو ظاهر. نعم الشك المذكور
يوجب كون كل واحد من الأطراف موضوعا لأدلة الأصول ، وهذا المقدار لا
الصفحه ٤٢ :
______________________________________________________
الالتزام إذ لو
كان حكم العقل المذكور ثابتاً يقطع حينئذ بمخالفة ظاهر أدلة الأصول للواقع فلا
يكون حجة فلو
الصفحه ١٦٦ : ببركة جريان الأصول المثبتة وتلك الضميمة فلا موجب
حينئذ للاحتياط عقلا ولا شرعاً أصلا كما لا يخفى ، كما
الصفحه ٣٩٣ : ملاحظة ثبوته فلا إشكال في كونه مسألة أصولية ، وكيف
كان فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه اعتبار أمرين في مورده
الصفحه ٥٥٦ : ،
وللجهة الثالثة أصالة الظهور ، فمع تعارض الدليلين يعلم إجمالا بمخالفة أحدهما
للواقع فيعلم بكذب أحد الأصول
الصفحه ٢٨ : بدليل اعتبارها الا مقام ما ليس مأخوذاً في الموضوع أصلا
(وأما) الأصول فلا معنى لقيامها مقامه بأدلتها أيضا
الصفحه ١٠٩ : يخفى أن هذه
المسألة من أهم المسائل الأصولية وقد عرفت في أول الكتاب أن الملاك في الأصولية
صحة وقوع نتيجة
الصفحه ١١٠ :
______________________________________________________
أن الموضوع لعلم
الأصول هو الأدلة الأربعة يشكل جعل مسألة حجية الخبر من مسائل الأصول لأن موضوعها
وهو
الصفحه ٢٢٢ : الجاري في الشبهة الموضوعية فلا مجال فيها للإشكال
كسائر الأصول الجارية فيها مثل أصل الصحة وأصالة الفراش
الصفحه ٢٨٦ : بالمانع. فلاحظ وتأمل (ثم انه) لو بني على
شمول أدلة الأصول لكل واحد من الأطراف فلا بد من رفع اليد عنها لما
الصفحه ٣١٠ : الأصول إليه فلا يرجع إلى
الأصل في الملاقي بالكسر الا بعد تنجيز العلم القائم بين الأصليين المانع من جريان
الصفحه ٥٥٧ : (٢) (قوله : أو
ظنيا) فتتعارض الأصول الستة (٣) (قوله : اما للعلم بكذب أحدهما) راجع إلى ما كان
قطعيا دلالة