الصفحه ٥٤٠ : المحرزة ، «لكن» ذلك ـ مع انه لا يجدي الا في تقديم الاستصحاب على الأصول
غير المحرزة لا على الأصول كافة كما
الصفحه ٣٩٢ : ولا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال في التعريفات غالباً لم يكن له
دلالة على أنه نفس الوجه بل
الصفحه ٢٨٨ : في
منجزيته لمتعلقه ـ قد ثبت تصرفه في مقام الفراغ عنه بجعل الأمارات والأصول المفرغة
، مثل قاعدتي
الصفحه ٢٨٥ :
سبر لحال العقلاء
في هذا المقام كاف في إثبات ما ذكرنا. مع ان ما ذكره المصنف (ره) لا يكاد يلتزم به
الصفحه ٥٣٧ : التقديم بمناط الحكومة (وهو) الوجه في تقديم الأمارات
والطرق كافة على عامة الأصول حكمية أو موضوعية والله
الصفحه ٨٥ :
كتاب الله تعالى الا نبيه أو أوصياؤه (١) (قوله : أو بدعوى شمول المتشابه) كما
ادعاها السيد الصدر في شرح
الصفحه ٥١٩ :
______________________________________________________
شريعتنا كاف في
ثبوته شرعا (١) (قوله : على نحو محال) كما أشرنا إليه سابقا حيث أن الاعتماد فيه
على شريعتنا
الصفحه ٥٣٦ :
______________________________________________________
وبالجملة : فنظر
أدلة الأمارات إلى مدلول دليل الاستصحاب وغيره من الأصول بما أنه مدلول دليله مما
لا ينبغي
الصفحه ٥٤ : عموم أدلة الأصول
للأطراف فانه إذا فرض عموم الأدلة لأطراف الشبهة وفرض انه لا يجوز الترخيص في واحد
إلا مع
الصفحه ١٩٧ :
الرجوع في غير مورده إلى الأصول ولا يلزم محذور (٢) (قوله : بمقدار الكفاية) يعني
لا الأكثر إذا لم يكن مرجح
الصفحه ٣٧٣ : بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر والضرار على نحو الاقتصار وتوضيح مدركها وشرح مفادها وإيضاح نسبتها
مع
الصفحه ٥٣٨ :
______________________________________________________
(الاستصحاب والأصول)
(١) (قوله : هي
بعينها النسبة) يعني نسبة الاستصحاب إلى سائر الأصول نسبة الوارد إلى
الصفحه ٢٩ :
الوجه في ذلك كما
أشار إليه : أن هذه الأصول ليست متعرضة للأحكام الواقعية وانما مفاد أدلتها جعل
الصفحه ٤١ :
ومن هنا قد انقدح
انه لا يكون من قِبَل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية في
الصفحه ١٦٩ :
فضلا عما يوجب
اختلال النظام وما أوردنا على المقدمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقاً
ولو