الصفحه ٣٥٤ : يعمهما وليس ظهور (لا يترك) في الوجوب لو سلم موجباً لتخصيصه بالواجب لو لم
يكن ظهوره في الأعم قرينة على
الصفحه ٢٨٢ : واجبا فليس القصر
واجبا ، ولا يصح فرضهما في الأقل والأكثر ، فلا يقال : إن كانت العشرة واجبة فليست
التسعة
الصفحه ٢٩٢ : العلم بنجاسة إناء مردد بين إناءين وبين
العلم بنجاسة إناء مردد بين عشرة آلاف فان احتمال الانطباق في الأول
الصفحه ٢٤٨ : ، مثلا إذا علمنا
بنجاسة أحد الإناءين في يوم الجمعة ثم علمنا في يوم الأحد بنجاسة أحدهما بعينه ،
فهذا العلم
الصفحه ٥٠٣ : الوالد وولده غير مقترنين وشك في المتقدم منهما والمتأخر فهناك آنات ثلاثة ،
وليفرض الأول يوم الخميس وهو
الصفحه ٢٤٧ : ، ولازم ذلك أنه لو علم إجمالا بنجاسة أحد إناءين فوجب عليه اجتنابهما
معا ثم في الزمان اللاحق وقعت نجاسة في
الصفحه ٣٠٩ : صوم اليوم الأول يستند تنجز صوم اليوم المردد حينئذ إلى
العلم في ذلك الزمان (فان قلت) : كيف يكون العلم
الصفحه ٢٩٦ : ء العلم كما لو علم بوجوب صوم أحد اليومين من الخميس والجمعة فصام
الخميس فانه في عشاء الجمعة لا يعلم
الصفحه ٢١ :
يخالف متعلقه لا
يماثله ولا يضاده كما إذا ورد مثلا في الخطاب انه : إذا قطعت
الصفحه ٥١٢ : وتأمل في المقام فانه دقيق (الثاني
عشر) أنه قد عرفت أن
مورد الاستصحاب
الصفحه ٣٥٥ :
ميسور للعشرة وان لم يكن وافياً إلّا بمقدار يسير من الغرض فان الدليل المذكور
يكون تخطئة للعرف في تطبيقهم
الصفحه ٤٥٨ :
بعض الأعاظم (١) «قدسسره» ورد
النجف الأشرف في أيام حياة المصنف (ره) فسأل في بعض مجالسه عن عبا
الصفحه ٢٢٠ : (محسن الطباطبائي
الحكيم) في الثالث والعشرين من شهر شعبان من السنة الخامسة والأربعين بعد الألف
الصفحه ٥٥٠ : الحالة السابقة فيه دونها كما
تقدم منه (وثانيا) بأنه لم يظهر الوجه الفارق بينها وبين سائر الأمارات في
الصفحه ٥١٣ : الموضوعات الصرفة الخارجية أو اللغوية إذا كانت ذات أحكام شرعية (وأما)
الأمور الاعتقادية التي كان المهم فيها