شيء طاهر ـ وأما الغاية فتدل على استمرار الطهارة المذكورة إلى زمان العلم بالنجاسة ، (وحيث) أن هذا الاستمرار ليس استمراراً واقعياً إذ الطهارة الواقعية مستمرة إلى زمان النجاسة واقعاً لا إلى زمان العلم بها فجعل الغاية العلم بالنجاسة دليل على كون الاستمرار للطهارة الظاهرية (كان) الاستمرار المذكور عين استصحاب الطهارة ، فتدل الرواية بالمغيا والغاية على قاعدة الطهارة الواقعية وقاعدة الطهارة الظاهرية والاستصحاب ، وكأن وجه عدوله عن ذلك إلى ما في المتن من دلالتها على الطهارة الواقعية والاستصحاب وعدم دلالتها على الطهارة الظاهرية هو أن مجرد الإطلاق الأحوالي لمفهوم الماء الشامل لحال كونه مشكوك الطهارة والنجاسة لا يقتضي جعل الطهارة الظاهرية إذ جميع الأحكام الواقعية ثابتة في حال الشك فيها ولا تخرج بذلك عن كونها أحكاماً واقعية «والسر» في ذلك أن الحكم الظاهري هو ما يثبت لعنوان مشكوك الحكم لا ما يثبت في حال الشك به فالطهارة الثابتة للماء في جميع الحالات التي منها حال الشك فيه هي عين الطهارة الواقعية المشكوكة لا طهارة ظاهرية متيقنة. نعم لو أريد إثبات الطهارة لكل عنوان للماء ذاتي أو عرضي ومنها كونه مشكوك الحكم تم ما ذكر إلا أنه خلاف ظاهر قوله عليهالسلام : كل ماء ، إذ مفهوم الماء كغيره لا يحكي إلا عن ذاتياته فليس عمومه إلا افراديا لا غير ، وعليه فلا يدل المغيا إلا على ثبوت الطهارة الواقعية وبضميمة الغاية يدل المجموع على الطهارة الواقعية والاستصحاب معاً ، وهذا هو ما ذكره في المتن «وفيه» أن الغاية لا تدل الا على تحديد المغيا ورفع الإبهام عنه من حيث طول الأمد وقصره فالمحدد إن كان واقعياً فهو على واقعيته مستمر إلى وجود الغاية وان كان ظاهريا فهو على ظاهريته مستمر إلى وجود الغاية فالكلام المشتمل على الغاية يدل على وجود حكم واقعي مستمر إلى وجود الغاية أو ظاهري كذلك ويمتنع أن يكون المغيا مفيداً لحكم واقعي والغاية مفيدة لحكم ظاهري فاستفادة الأمرين معاً موقوف على جعل الغاية غاية لأمر مقدر بحيث يكون معنى : كل ماء طاهر حتى تعلم انه قذر ، كل ماء طاهر وكل ماء طاهر طاهر حتى تعلم انه قذر ، فتكون (حتى) غاية لقوله : طاهر ، المقدر لكن هذا المقدر