وقوله : كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام ،
______________________________________________________
شهر رمضان فريضة من فرائض الله تعالى فلا تؤدوا بالتظني ، وفي رواية إسحاق بن عمار : صم للرؤية وأفطر للرؤية وإياك والشك والظن فان خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين ، وفي رواية ابن مسلم : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية ... الحديث (فتأمل) وقد يؤيد بقوله عليهالسلام : لا يدخل فيه : دون مثل : لا ينقض ، هذا مضافا إلى ان جريان الاستصحاب في المقام موقوف على كون وجوب الصوم من آثار بقاء شهر رمضان وكون عدمه من آثار عدم دخوله فانه حينئذ يترتب وجوبه على استصحاب بقاء الشهر وعدم وجوبه على أصالة عدم دخوله ، أما لو كان وجوب الصوم من آثار كون الزمان المعين من رمضان بنحو مفاد كان الناقصة فاستصحاب بقائه أو عدم دخوله لا يترتب عليه تعيين حال زمان الشك من حيث كونه من رمضان أو من غيره إذ لا يترتب مفاد كان الناقصة على استصحاب مفاد كان التامة إلا على القول بالأصل المثبت ، هذا والمستفاد من مثل قوله تعالى : «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» ونحوه هو الثاني (١) (قوله : (ومنها قوله : كل شيء)) الرواية الأولى رواها [١] الشيخ في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ : كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك ، والظاهر أن ما في المتن من غلط النساخ ، والثانية رواها [٢] الكليني والشيخ عن حماد بن عثمان وحماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
[١] رواها الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار. وطريق الشيخ إلى محمد صحيح وهو من الأجلاء والباقون كلهم ثقات لكنهم فطحيون على المشهور عدا عمرو بن سعيد فعن نصر بن الصباح انه فطحي. لكن العلامة (ره) قال لا أعتمد عليه. منه مد ظله.
[٢] رواها الشيخ عن سعد عن محمد بن الحسين عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام وعن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن