الصفحه ٤١٥ : إذا كان الشرط لصحة الصلاة إحراز الطهارة كان عدم وجوب إعادة الصلاة في
مورد السؤال في الرواية من آثار
الصفحه ٤١٦ : فيشكل تعليل عدم الإعادة بالاستصحاب في الرواية. ثم إن هذا الإشكال يتوقف
على عدم أثر شرعي للطهارة غير
الصفحه ٤١٨ : الرواية على أمور (أحدها)
حجية الاستصحاب (ثانيها) شرطية الطهارة في ذلك الحال كما عرفت تقريبه في السؤال
الصفحه ٤١٩ :
اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء وظاهر الرواية أن العلة هو حرمة نقض اليقين بالشك
لأن الإعادة نقض له به
الصفحه ٤٢٤ : والإنصاف ان الرواية لا تخلو من إجمال في المراد بملاحظة
الفقرات الست أو السبع وظهورها في اتحاد المراد من
الصفحه ٤٢٨ : الطهارة ، فتدل الرواية
بالمغيا والغاية على قاعدة الطهارة الواقعية وقاعدة الطهارة الظاهرية والاستصحاب
الصفحه ٥٤٩ : ما في الحديث الّذي رواه زرارة (ره) : ليس من قوم فوضوا
أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق
الصفحه ٥٥٠ : من المشكل ما يصعب حله فلا يشمل موارد
الاستصحاب. (وان كان) مثل : كل مجهول ففيه القرعة ـ كما في رواية
الصفحه ٥٦٨ : صفات الراوي لكن عرفت عدم الدليل على
الترجيح بها في الرواية (٢) (قوله : لوجب حملها) لئلا يلزم الحمل على
الصفحه ٥٧٠ : الترجيح. قال (ره) : اعلم يا أخي أرشدك الله
تعالى انه لا يسع أحداً تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه من
الصفحه ٥٧٤ : بان الموافق صادر تقية
، ومع هذا الوثوق يسقط عن الحجية ، لكن عرفت أن ظاهر الرواية كون كل منهما حجة لو
الصفحه ٥٨٠ : بالرواية عنهم ـ كما ترى فلا محيص في حله من أن يقال :
إن اعتبار ذلك حيث كان لأجل قبح تأخير البيان عن وقت