الصفحه ٢١٦ : وعليه فلا إشكال فيما هو ظاهر
بعض الروايات والآيات من خلود الكافر مطلقاً ولو كان قاصراً فقصوره إنما ينفعه
الصفحه ٢٣٠ : فان المقدر فيما أكرهوا وما لا يطيقون والخطأ
غير المؤاخذة كما يظهر من الرواية التي يشير إليها المصنف
الصفحه ٢٣١ : حجب علمه فهو موضوع (٥) (قوله :
بدعوى ظهوره في خصوص) قال في الرسائل : فالرواية مساوقة لما ورد عن مولانا
الصفحه ٢٣٥ :
لجواز الارتكاب أولا؟ والثابت من الرواية أن ما لم يرد فيه نهي إلى أحد يجوز
ارتكابه وهو غير محل الكلام
الصفحه ٢٧٤ : منهما يعني أن الرواية المذكورة لا تختص بمحتمل الحرمة والإباحة
بل تشمل محتمل الحرمة والوجوب
الصفحه ٣٢٤ : قوله عليهالسلام في رواية أبي بصير : من زاد في صلاته فعليه الإعادة ، لعدم
صدق الزيادة عليها إذا كان
الصفحه ٣٥١ : تكون كلا فهي داخلة في
إطلاق الرواية ، وعلى وجه آخر تكون كثيرا فهي خارجة عنها بالمرة ، فالعمدة حينئذ
الصفحه ٣٧٣ : الاجتهادية
في رفع مورد البراءة
(قاعدة نفى الضرر)
(٥) (قوله : موثقة
زرارة) قد رواها في الوسائل عن الكافي
الصفحه ٣٧٨ : رواية سمرة كما
يظهر بأدنى تأمل فيها فتأمل جيداً «واما الثاني» فهو الّذي استظهره شيخنا الأعظم «ره»
في
الصفحه ٤٠٢ : يقينه بالشك في النوم ، وعلى هذين لا دلالة للرواية على حجية الاستصحاب
عموما حتى في غير المورد إذ الظاهر
الصفحه ٤٠٤ : ربما لا يكون محلا للابتلاء وقت السؤال حتى يؤمر
بالعمل عليه ، لكن فيه أنه لم يظهر من الرواية ذلك ، بل
الصفحه ٤٠٥ : المكلف من وضوئه
عليه لا مطلقا (١) (قوله : لا يكاد يشك) العمدة فيه ما ذكره أولا من ظهور الرواية
في التعليل
الصفحه ٤٠٨ : نفسه معقولا كما لو كان اليقين موضوعا لحكم شرعي أو جزءاً للموضوع إلا أنه خلاف
مورد الرواية فان جواز
الصفحه ٤٠٩ : مورد الرواية وإرادة النقض العملي من النقض الاختياري القابل لورود
النهي عليه ، وان كانت العبارة الأولى
الصفحه ٤١٣ : مما ذكرنا) بل التقريب هنا أظهر لأن
ظهور الرواية في التعليل مما لا ينكر كيف وهو مدلول اللام في «لأنك