الصفحه ٣٥٠ : تعذره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقي وارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه ويأتي تحقيق
الكلام فيه في غير المقام
الصفحه ٣٥٦ : الإطلاق ويستكشف منه أن الباقي
قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه أو بمقدار يوجب إيجابه في الواجب
الصفحه ٥٢١ : فيه ، اما ما
نحن فيه فهو النحو الثاني مما ذكرنا (فان قلت) : ما ذكرت يقتضي عدم حجية العام في
الباقي بعد
الصفحه ٥٨٢ :
______________________________________________________
الفساق) يكون
الباقي بينه وبين (لا تكرم النحاة) عموم من وجه (ومنها) ما لو ورد أكرم العلماء ،
ثم ورد يحرم
الصفحه ٥٨٤ : (نعم) لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه إلا ما لا يجوز
أن يجوز عنه التخصيص أو كان بعيداً جداً لقدم على
الصفحه ١٥٨ : العلم الإجمالي إذا قام دليل على جواز الإقدام على مخالفته في
بعض أطرافه لم يجب الاحتياط عقلا في الباقي
الصفحه ١٦٢ : لأن كونه الباقي بعد الارتكاب امراً محتمل ، وحينئذ
فلا موجب للاحتياط لعدم البيان المصحح للعقاب لكنه لا
الصفحه ٢٦٠ : ذبح بالشروط
المخصوصة يصير ذكياً وهو باق على ما هو عليه (٤) (قوله : فهو قبل الجلل) هذا لا
يناسب ما ذكره
الصفحه ٢٧١ : أفرادها ولو مع ترك الباقي ، ولازم الثاني أن لو كانت
موضوعا للنهي كانت له طاعات متعددة ومعصية كذلك بتعدد
الصفحه ٢٩٦ : ء العلم به ولو بعد
موافقته في بعض أطرافه ، ولا يعتبر في بقاء التنجز بقاء العلم بالتكليف الفعلي
الباقي ببقا
الصفحه ٢٩٧ : فعلية التكليف به غاية
الأمر أن العقل يعذر في ارتكاب واحد منهما فيبقى الباقي على منعه لأن الترخيص
الآتي
الصفحه ٣٠٩ :
لا نسلم أنه بعد
صوم اليوم الأول من اليومين يرتفع العلم بوجوب صوم اليوم المردد بل هو بعد باق حتى
لو
الصفحه ٣١٣ : فان كل
واحد من أجزائه يترتب عليه الغرض مطلقاً ولو في ظرف عدم الباقي كصوم شهر رمضان فان
صوم كل يوم
الصفحه ٣٢٩ : بقاء وجوب
الباقي بحاله فالأقل يكون معلوم الوجوب حينئذ ولا يمكن إجراء الحديث لرفع وجوبه
فيكون حديث
الصفحه ٣٣٣ : انها واجبة مع الباقي أو مطلقا فحكم
مثل هذا الشك المقرون بمثل هذا العلم إن كان هو الاحتياط في المقام كان