الصفحه ٣٠١ : ، إنما الإشكال فيما ذكره من كون تنجز الباقي
بعد الفقد بقاعدة الاشتغال إذ من المعلوم ان القاعدة المذكورة
الصفحه ٣٤٨ : إثباته (نعم) ربما يقال بان قضية الاستصحاب في بعض الصور وجوب الباقي في حال
التعذر أيضاً ولكنه لا يكاد يصح
الصفحه ٥٨٥ : للعام ، والمصنف (قدسسره) لم
يرتضه على إطلاقه ، بل فصل بين ما لو كان الباقي مقدارا لا يجوز ان يتعداه
الصفحه ٣٤٧ : لعدم القدرة حينئذ على
المأمور به لا على الثاني فيبقى معلقا بالباقي ولم يكن هناك ما يعين أحد الأمرين
من
الصفحه ٣٤٩ :
البراءة ،
وللاستصحاب في المقام وجوه (الأول) استصحاب كلي الوجوب القائم بالباقي الجامع بين
الوجوب
الصفحه ٢٩٩ : الباقي. وحاصل الدفع : أن وجوب
الاجتناب المعلوم قبل طروء الاضطرار ليس مطلقا بل هو مقيد بعدم طروء الاضطرار
الصفحه ٥٨٣ :
بتخصيصها وإلّا لم يكن وجه في حجيته في تمام الباقي لجواز استعماله حينئذ فيه وفي
غيره من المراتب التي يجوز ان
الصفحه ٢٩٨ : بالنجس ان كان
هو الباقي ولا تكون له ان كان ما ارتكب فيكون ثبوت الحرمة مشكوكا للشك في كون
الباقي هو النجس
الصفحه ٣٥٣ :
المستحبات إذا تعذر بعض اجزائها ، إذ لا ريب في عدم وجوب الباقي فيها فيدور الأمر
بين تخصيصه بالواجبات وبين
الصفحه ٣٥٥ :
في قاعدة الميسور
هو صدق الميسور على الباقي عرفاً كانت القاعدة جارية مع تعذر الشرط أيضاً لصدقه
الصفحه ٤٥٠ :
استصحابه كاستصحابه بلا كلام ، وان كان الشك فيه من جهة تردد الخاصّ الّذي في ضمنه
بين ما هو باق أو مرتفع
الصفحه ٥٨١ : التخصيص حجة في الباقي لأصالة عمومه
بالنسبة إليه (لا يقال) : إن العام بعد تخصيصه بالقطعي
الصفحه ٣٠٠ : إشكال في لزوم رعاية
الاحتياط في الباقي مع الفقدان كذلك لا ينبغي الإشكال في لزوم رعايته مع الاضطرار
فيجب
الصفحه ٣١٢ : وجود الباقي ومن هنا لا يسقط الأمر ببعضها الا في
ظرف سقوط الأمر بالباقي ويقابله الأكثر
الصفحه ٣٣٦ : بالجزء دالا بالالتزام على ارتفاع
وجوب الباقي ، وليس في الحديث الشريف دلالة على ثبوت الوجوب للناقص لأنه