الصفحه ٥٤٩ : بدليله وقد كان دليلها رافعاً لموضوع دليله لا لحكمه وموجباً لكون اليقين
باليقين بالحجة على خلافه كما هو
الصفحه ٥٦٠ : بظهورها في خصوص ما إذا حصل
الظن منه أو الاطمئنان وأما لو كان المقتضي للحجية في كل واحد من المتعارضين لكان
الصفحه ٥٦٢ : للآخر ، وشموله لأحدهما
ترجيح من دون مرجح فلا بد من الحكم بخروجهما معاً. ومن هنا يظهر لك أن الحكم في
جميع
الصفحه ٥٧٣ :
الرّواة وأصحاب الأئمة عليهمالسلام موجبة لكون الرواية مما يطمأن بصدورها بحيث يصح ان يقال
عرفا : إنها مما
الصفحه ٨ : وقد أبطل الثالث بما عرفت وهنا إشارة إلى بطلان الثاني ، وانه لا
يتوقف اتصافه بالحجية على عدم الردع لكون
الصفحه ٢٩ : كالعلم بالإباحة ،
ولو فرض وجود أصل شرعي إلزاميّ لكان أيضا يقوم مقام العلم في كونه منجزا للواقع
لكنه لا
الصفحه ٣٠ : انما يُسلم ذلك في مثل حديث الرفع ، وقوله عليهالسلام : الناس في سعة ما لا يعلمون ، لا في مثل كل شيء لك
الصفحه ٤٨ : مشكوك الحرمة فيمكن أن يكون موضوعا لقاعدة الحل أعني
قوله عليهالسلام : كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام
الصفحه ٥١ : فيها
كما هو ظاهر : «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه»
وبالجملة قضية صحة
الصفحه ٦٤ : ذلك المقدار هو محل النزاع ولو لا ظاهر قوله : وهذا طريق ... إلخ لكان حمل
كلامه على إرادة كون النزاع في
الصفحه ٧٥ : الحكم الواقعي فان الحلية
الظاهرية المجعولة بقوله عليهالسلام : كل شيء لك حلال ، موضوعها
الصفحه ٩٦ : إليهم ، (٤)
(قوله : لا يوجب اعتبار) هذا خبر لكون وجواب عنه وتوضيحه : أن مجرد انسداد باب
العلم باللغة لا
الصفحه ١١١ : لعلم الفقه لكون البحث فيها عن وجود
الصفحه ١١٢ : حاكمة على ما دل منها على عدم جواز العمل بغير العلم مثل قوله سبحانه : ولا
تقف ما ليس لك به علم ، بناء على
الصفحه ١١٥ : نقيضاً للحكم في المنطوق وإنما جاز اجتماعهما في القضايا الشرطية لكون
أحدهما ثابتا في حال الشرط والآخر