الصفحه ٣٥٦ : للعرف اعتقاد به إذ ليس لهم اطلاع على مقام الأغراض كما
لا يخفى ، ومن هنا يظهر لك الإشكال فيما يظهر من
الصفحه ٣٨٦ : الحكم بلسان إثبات الموضوع حاكم على دليل ثبوت الحكم للموضوع بأجلى مظاهر
الحكومة بحيث لولاه لكان لاغيا
الصفحه ٤٠٠ : بان الاستصحاب حجة لكان ترجيحاً لأحد طرفي الممكن من غير مرجح (انتهى) وقد
نقل عن غيره أيضا (وفيه) أن
الصفحه ٤٠٤ : المعتد به إذ لولاه لكان
الكلام مجملا ساقطا عن الحجية (وثانيا) انه لم يظهر الفرق بين أخذه قيداً لليقين
الصفحه ٤٠٧ : اختلاف متعلقهما زمانا لكون متعلق اليقين متقدما على متعلق الشك
زمانا ولو بني على التغافل عن التعدد الزماني
الصفحه ٤٢٧ : : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام
بعينه فتدعه ... الحديث والسند معتبر وان كان مسعدة لا يخلو من خدش
الصفحه ٤٤١ : محتاج إلى مزيد التأمل (٤) (قوله : حيث ليس
بحذائها) تعليل لكونها من خارج المحمول لأن المراد بما كان خارج
الصفحه ٤٤٨ :
بقائه لكونها بسبب دلالة الأمارة والمفروض عدم دلالتها إلا على ثبوته لا على بقائه
غير ضائر بفعليته الناشئة
الصفحه ٤٩٠ :
بإجرائه في نفس موضوعه وهو الأمر المباين أو ما يكون ما بحذاء المفهوم (١) (قوله :
وذلك لأن) بيان لكون الأثر
الصفحه ٤٩١ : القائمة بينه وبين الأثر الشرعي الّذي تضمنته الكبرى الشرعية.
ومن هذا يظهر لك ضابطة كون الأصل مثبتاً أو غير
الصفحه ٥٠٢ : الشرعي
ثابتاً لكون عدمه في زمان الآخر في قبال القسم الثاني الملحوظ فيه العدم بنحو مفاد
كان التامة أعني
الصفحه ٥٢٤ : دلالة الخاصّ ولكنه لو لا دلالته لكان الاستصحاب
مرجعاً لما عرفت من أن الحكم في طرف الخاصّ قد أخذ على نحو
الصفحه ٥٣٣ : مخالفته لما تقدم من اعتبار اتحاد متعلق اليقين والشك. ومن
هذا يظهر لك ان دعوى الورود غير ظاهرة جداً
الصفحه ٥٣٥ : علما كما هو مقتضى كونها طريقا عندهم كان ناظراً إلى مدلول
دليل الاستصحاب ومفيدا لكون الشك في موردها علما
الصفحه ٥٤٤ : بوجه لكان الاستصحاب المسببي جاريا فانه لا محذور فيه
حينئذ مع وجود أركانه وعموم خطابه وإن لم يكن