الصفحه ٢٦٥ :
لا بد أن يؤتي به
على نحو لو كان مأموراً به لكان مقرِّبا بان يؤتى به بداعي احتمال الأمر أو احتمال
الصفحه ٢٦٧ : ـ ولو كان مولويا ـ لكان
توصليا مع أنه لو كان عباديا لما كان مصححاً للاحتياط ومجدياً في جريانه في
الصفحه ٢٧١ : فردية خارجي لتلك الماهية ، فعلى الأول يجب الاحتياط إذ الشك ليس في
التكليف لكون التكليف الوارد على
الصفحه ٢٧٢ :
البراءة. ومما ذكرنا يظهر لك الفرق بين المقام وبين الموارد التي يكون الشك فيها
في المحصِّل فان المتحصل
الصفحه ٢٧٧ : احتمال الوجوب والحرمة وإحداثهما الترديد بينهما لكان
القياس في محله لدلالة الدليل على التخيير بينهما على
الصفحه ٢٨٢ : والأكثر فان الأقل لا يباين الأكثر ، بل
الأقل بعض الأكثر الموجب لكون وجوده عين وجود الأكثر. وان شئت قلت
الصفحه ٢٨٥ : على تطبيقها على كل واحد من الطرفين. فان قوله عليهالسلام : كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام ، لو بني
الصفحه ٢٨٦ : مثل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه
حرام لأن عدم الحكم على المعلوم بالإجمال من حيث كونه معلوما لا ينافي
الصفحه ٢٩١ : المانع الملازم لكان فعليا من سائر
الجهات غير الجهة التي تضاد الترخيص ولأجل المانع لا يكون فعليا من سائر
الصفحه ٣١٨ : لك الجواب عن الشبهة التي ذكرناها في الحاشية على قوله : والحق ان العلم
الإجمالي ... إلخ الراجعة إلى
الصفحه ٣٢٣ : ، وإن لم
يعلم وجوبه بوجوب الماهية للشك في كونه جزءاً من الماهية. ومما ذكرنا يظهر لك
الإشكال في كون
الصفحه ٣٤١ : لكون الوجود زيادة للجزء ونقصا لعدمه أيضا فصدق
الزيادة للجزء والنقص له حاصل في المقامين لكنه مختلف
الصفحه ٣٤٣ :
به كذلك على نحو
لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه لكان باطلا مطلقا أو في صورة عدم
دخله
الصفحه ٣٤٧ : يعلمون)
لكون البحث عن حكم الشك كما تقدم مثله في النسيان. وحاصل
الصفحه ٣٥٤ : وقد تعذر منها تسعة لكون الواحد بعض
مراتب العشرة فيكون ميسوراً