ثم قال : قال مصنف
هذا الكتاب : يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده فأما في غير الحيوان فالشفعة واجبة
للشركاء ان كانوا أكثر من اثنين.
ثم قال ـ رحمهالله ـ : وتصديق ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي
عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال :
يبيعه قال قلت : فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع
قال له شريكه : أعطني. قال : هو أحق به. ثم قال عليهالسلام : لا شفعة في حيوان الا أن يكون الشريك فيه واحدا .
وهذا الذي حكيناه
يستفاد خلاف أبي جعفر (رحمهالله) في هذا المذهب وانما يوجب الشفعة للشركاء في
المبيعات وان زادوا على اثنين ، إلا في الحيوان خاصة ، وليس فيما احتج به وظن أنه
يصدق بمذهبه من الخبر الذي رواه عن عبد الله بن سنان حجة صريحة فيما ذهب إليه ،
لأن نفيه عليهالسلام حق الشفعة في المملوك إذا كان فيه شركاء جماعة ، وإثباتها
بين الشريكين فيه ، لا يدل على أن الأمر في المبيعات بخلاف هذا الحكم.
وكان الاولى به
لما أراد أن يذكر ما روى من الرواية في نصرة المذهب الذي رواه عن نفسه ، أن يذكر
ما رواه إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه قالوا : قال عليهالسلام : الشفعة على عدد الرجال .
وهذا الخبر صريح
في أن الشفعة تثبت مع زيادة عدد الشركاء على اثنين ولو كان حق الشفعة يسقط
بالزيادة على اثنين ، لما كان لاعتبار الشفعاء معنى ، لان الشفيع لا يكون الا
واحدا ، فإذا زاد العدد بطلت الشفعة على المذهب الذي حكيناه.
__________________