ألا ترى أن شرب قليل الخمر محرم وان لم يكن مسكرا.
وليس يجوز الشك في تحريم الفقاع الّا مع الشك في صحة إجماع الإمامية ، ومعلوم صحة إجماع الإمامية فما يبتنى عليه ويتفرع تجب صحته.
ومن يستحل شرب الفقاع عندهم جار عندهم مجرى مستحل المسكر التمري والخمر.
١٦١
![رسائل الشريف المرتضى [ ج ١ ] رسائل الشريف المرتضى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3614_rasael-alsharif-almurtaza-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
