ب ـ مجردة عن الاجازة : واختلفوا في جواز الرواية بها وعدمه.
خامسها : الاجازة
:
الاجازة : إذن
وتسويغ ، مثل قول الشيخ : أجزتك رواية كذا ، أو الكتاب الفلاني ، أو رواية
مسموعاتي أو ما اشتمل عليه فهرستي هذا. ولا تجوز الاجازة بما لم يتحمّله المجيز من
حديث.
ويصحّ للمجاز له
اجازة المجاز لغيره ، فيقول : أجزت لك رواية ما اجيز لي روايته.
سادسها : الاعلام
:
وهو أن يعلم الشيخ
الطالب أنّ هذا الكتاب أو الحديث روايته ، أو سماعه من فلان ، من غير أن يقول :
اروه عنّي ، أو أذنت لك في روايته ونحوه. وفي جواز الرواية به قولان : الجواز
والمنع.
سابعها : الوجادة
:
وهو أن يجد انسان
بخطّ معاصر له ، أو غير معاصر ، ولم يسمعه منه ، وليس له منه اجازة ، ولا خلاف
بينهم في منع الرواية بها ، وانّما يقول : وجدت ، أو قرأت بخطّ فلان «حدثنا فلان»
ويسوق باقي الاسناد والمتن ، أو يقول : وجدت بخط فلان ، أو في كتاب فلان ، عن فلان
...
* * *
في كلّ هذه الصور
ليس الكلام من مجهول لمجهول عن مجهول ، وانّما الكلام حول شيخ وطالب وحديث أو كتاب
، موجود كلّ واحد منه في الخارج ، ومعلوم ومشخص.
__________________