الصفحه ١٢٢ :
الْكَعْبَيْنِ) (١) قرئ بالنصب في السبعة الأظهر في الغسل والجر الأظهر في
المسح وهما متعارضان وبحسب الحكم مبهمان
الصفحه ١٢٧ : عليها) أي بمقتضى
وعده وحكمه (وما كان من السيئات) أي المعاصي جميعها (دون الشرك) أي الإشراك خصوصا (والكفر
الصفحه ١٣٢ : سرّ (٥) ذلك لهان عليهم الأمر فيعلم أن الله يفتح على بعض
المجاهدين الصادقين من ذلك بابا ، والحكمة فيه
الصفحه ١٤١ : اكتفى بمجرد الإقرار ، ولم يفرّق في
الحكم بين المرافق والمنافق وبين الأبرار والفجار.
وقال الإمام
الأعظم
الصفحه ١٥٠ : لبعض المنافقين
حيث سلكوا في الآخر طريق المؤمنين ، ولعل هذا وجه الحكمة في قضية المؤلّفة (فهما)
أي
الصفحه ١٦١ : ء
يقال : بوزن صحائف الأعمال أو بتجسيم الأقوال والأفعال ، والحكمة فيه ظهور حال
الأولياء من الأعداء فيكون
الصفحه ١٦٢ : إيماء إلى أن الحكمة في وضع
الميزان للعباد حال المعاد ، إنما هو معرفة بيان مقادير أعمالهم ليتبيّن لهم
الصفحه ١٧١ : ...
____________________________________
عليها وتوقّف
الإمام الأعظم رحمهالله في سؤال أطفال الكفرة ودخولهم الجنة وغيره حكم بذلك
فيكونون خدم أهل
الصفحه ١٧٦ : الأمر المختار ، ولذا قال الله تعالى : (إِنَّ يَوْمَ
الْفَصْلِ كانَ مِيقاتاً). (١) ولأن الحكمة تقتضي جزا
الصفحه ١٨١ : الأصعب
لا بالعكس ، ولذا كان التكليف أولا بالتوحيد ثم زيد الصلاة والزكاة ونحوهما كما هو
مقتضى حكمة الحكيم
الصفحه ١٨٢ : بعوض ، أو جرم ، وإلا لكان جرما غير لائق بالحكمة
، ولذا أوجبوا أن يقتصّ لبعض الحيوانات من بعض. انتهى
الصفحه ١٨٣ : .
والثاني : أن يشهد
لكل مؤمن جاء نص في حقه ، وهذا قول كثير من العلماء لكنه حكم ظنّيّ.
والثالث : أن يشهد
الصفحه ١٨٧ : الصغاني وحكم عليه بالوضع.
وذكره الذهبي في الميزان ٣ / ٦٢٢ في
ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن طلحة. وقال
الصفحه ١٩١ : أَخَذَ اللهُ
مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ
رَسُولٌ
الصفحه ٢٠٣ : نبوّته أكمل ، فإذا ثبت هذا.
فنقول : عند مقدم
محمد صلىاللهعليهوسلم كانت الشرائع بأسرها مندرسة والحكم