والسّلام «أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم ، كان إذا خرج من بيته قال : اللهمّ إنّي تصدّقت بعرضي على عبادك» (١).
وقال ابن عمر : «أقرض من عرضك ليوم فقرك» يعني من سبّك فلا تأخذ منه حقّا ، ولا تقم عليه حدّا ، حتى تأتي يوم القيامة موفر الأجر.
وقال أبو حنيفة : لا يجوز التّصدّق بالعرض ؛ لأنّه حقّ الله تعالى وهو مروي عن مالك.
قال ابن العربيّ : وهذا فاسد لقوله عليه الصّلاة والسّلام : «إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» هذا يقتضي أن تكون هذه المحرمات الثّلاث تجري مجرّى واحدا ، في كونها باحترامها حقا للآدمي.
فصل
وكون القرض حسنا يحتمل (٢) وجوها :
أحدها : أنه أراد به أن يكون حلالا خالصا من الحرام.
الثاني : ألّا يتبع ذلك منّا ولا أذى.
الثالث : أن يفعله بنية التّقرّب إلى الله تعالى.
والمراد من التّضعيف ، والإضعاف ، والمضاعفة واحد ، وهو : الزّيادة على أصل الشّيء حتّى يصير مثليه ، أو أكثر ، وفي الآية حذف والتقدير : فيضاعف ثوابه.
فصل
والمراد بالأضعاف الكثيرة :
قال السّدّيّ (٣) : هذا التّضعيف لا يعلمه إلّا الله ـ عزوجل ـ وإنّما أبهم ذلك ؛ لأنّ ذكر المبهم في باب التّرغيب ، أقوى من المحدود وقال غيره : هو المذكور في قوله تعالى : (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ) [البقرة : ٢٦١] ، فيحمل المجمل على المفسّر ؛ لأنّ كلتا الآيتين وردتا في الإنفاق.
قوله تعالى : (وَاللهُ يَقْبِضُ وَ) يبسط» قرأ أبو عمرو (٤) ، وحمزة ، وحفص ، وقنبل
__________________
(١) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٦٢) عن أنس مرفوعا وأخرجه أبو داود (٤٨٨٦) من طريق معمر عن قتادة عن أنس موقوفا وله طريق آخر عن أنس مرفوعا أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٣٨٦).
(٢) ينظر : تفسير الفخر الرازي ٦ / ١٤٣.
(٣) ينظر : تفسير الفخر الرازي ٦ / ١٤٣.
(٤) انظر : السبعة ١٨٦ ، والحجة ٢ / ٣٤٦ ، ٣٤٧ ، والعنوان ٧٤ ، وشرح الطيبة ٤ / ١٠٨ ـ ١١٢ ، وحجة القراءات ١٣٩ ، وإتحاف ١ / ٤٤٣ ـ ٤٤٥ ، وشرح شعلة ٢٩٢.