أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك ، فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقّع ( عليه السلام ) بخطّه ، وقرأته (٢) : خذ بقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
[ ٤١٩٩ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض من رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك .
[ ٤٢٠٠ ] ٤ ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن الثّوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّى فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه فإنّ الله إنما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه فكتب ( عليه السلام ) : لا تصلّ فيه ، فإنه رجس . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل مثله (١) .
[ ٤٢٠١ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جميل (١) البصريّ ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقّاع ؟ فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله .
__________________
(٢) كتب كلمة ( وقرأته ) عن التهذيب .
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٢٧٨ / ٨١٨ ، والاستبصار ١ : ١٨٩ / ٦٦١ .
٤ ـ الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٥ ، والتهذيب ١ : ٢٧٩ / ٨١٩ .
(١) التهذيب ٢ : ٣٥٨ / ١٤٨٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٩ / ٦٦٢ .
٥ ـ الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٧ .
(١) في نسخة : جميلة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر