عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن سؤر الكلب ، يشرب منه أو يتوضأ ؟ قال : لا ، قلت : أليس سبع (١) ؟ قال : لا والله إنّه نجس ، لا والله إنّه نجس .
[ ٤٠٣١ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يُستقى (١) منه .
[ ٤٠٣٢ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب يصيب شيئاً ( من جسد الرجل ) (١) ؟ قال : يغسل المكان الذي أصابه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله (٢) .
[ ٤٠٣٣ ] ٩ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب السلوقي ؟ فقال : إذا مسسته فاغسل يدك .
[ ٤٠٣٤ ] ١٠ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
__________________
(١) في التهذيب « أليس هو سبع » وفي الاستبصار « بسبع » .
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٢٦ / ٦٥٠ ، والاستبصار ١ : ٢٠ / ٤٤ ، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الأسآر وذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق .
(١) في المصدر : يستسقى .
٨ ـ الكافي ٣ : ٦٠ / ٢ .
(١) في التهذيب : من جسد الانسان . ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٨ .
٩ ـ الكافي ٦ : ٥٥٣ / ١٢ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب النواقض .
١٠ ـ الكافي ٦ : ٢٤٥ / ٦ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من الأطعمة المحرّمة .