ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم أنهما قالا لأبي جعفر ( عليه السلام ) . وذكر الحديث (٣) .
[ ٣٩٢٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن السنديّ ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلّى ركعة على تيمّم ثمّ جاء رجل ومعه قربتان من ماء ؟ قال : يقطع الصلاة ويتوضّأ ثمّ يبني على واحدة .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب (١) .
أقول : يأتي وجهه (٢) .
[ ٣٩٢٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل تيمّم ثمّ قام يصلّي فمرّ به نهر وقد صلّى ركعة ، قال : فليغتسل وليستقبل الصلاة .
فقلت : إنه قد صلّى صلاته كلّها ، قال : لا يعيد .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقية لموافقته لها ، ووجود النصّ الصريح بالتفصيل ، ويحتمل حمله على ذلك .
__________________
(٣) الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٤ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٤٠٣ / ١٢٦٣ ، والاستبصار ١ : ١٦٧ / ٥٧٩ .
(١) مستطرفات السرائر : ١٠٨ / ٥٨ .
(٢) يأتي وجهه في الحديث التالي .
٦ ـ التهذيب ١ : ٤٠٦ / ١٢٧٧ ، والاستبصار ١ : ١٦٨ / ٥٨١ .