أقول : تقدّم وجهه (١) ، ويمكن الحمل على من تعمّد الجنابة ، ذكره بعض علمائنا لما يأتي (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثله (٣) .
وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، مثله (٤) .
[ ٣٨٨٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلّى .
[ ٣٨٨٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماءاً ، أيتوضّأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه .
[ ٣٨٨٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمّم وهو في وقت ، قال : تمّت صلاته ولا إعادة عليه .
[ ٣٨٩٠ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ،
__________________
(١) تقدم وجهه في الحديث ٥ من هذه الابواب .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب .
(٣) التهذيب ١ : ١٩٦ / ٥٦٧ ، والاستبصار ١ : ١٦١ / ٥٥٩ .
(٤) التهذيب ١ : ١٩٦ / ٥٦٨ ، والاستبصار ١ : ١٦١ / ٥٦٠ .
٧ ـ التهذيب ١ : ١٩٣ / ٥٥٦ و ١٩٧ / ٥٧٢ والاستبصار ١ : ١٥٩ / ٥٤٩ و ١٦١ / ٥٥٨ .
٨ ـ التهذيب ١ : ١٩٣ / ٥٥٦ ، والاستبصار ١ : ١٥٩ / ٥٥١ .
٩ ـ التهذيب ١ : ١٩٤ / ٥٦٢ ، والاستبصار ١ : ١٦٠ / ٥٥٢ .
١٠ ـ التهذيب ١ : ١٩٣ / ٥٥٨ ، والاستبصار ١ : ١٥٩ / ٥٥٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F291_wasael-alshia-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

