قال : ثمّ قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها .
أقول : وتقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على الأحكام المذكورة في الجنابة (١) وفي الحيض (٢) وفي تغسيل الميّت (٣) وغير ذلك .
__________________
(١) تقدم في الباب ٤٣ من أبواب الجنابة .
(٢) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب الحيض .
(٣) تقدم في الباب ٣١ من أبواب غسل الميت .
٣٤٠
![وسائل الشيعة [ ج ٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F291_wasael-alshia-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

