لا تدع الغسل يوم الجمعة ، فإنّه سنّة ـ إلى أن قال ـ والغسل واجب يوم الجمعة .
[ ٣٧٥١ ] ٢ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري ، عن صبّاح المزني ، عن الحارث بن حصيرة (١) ، عن الأصبغ قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أراد أن يوبّخ الرجل يقول : والله لأنت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة ، فإنّه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأُخرى .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (٢) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، مثله ، إلّا أنّه قال : فإنّه لا يزال في همّ إلى الجمعة الأُخرى (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثل الرواية الأُولى (٤) .
[ ٣٧٥٢ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسياً أو غير ذلك ؟ قال : إن كان ناسياً فقد تمّت صلاته ، وإن كان متعمّداً فالغسل أحبّ إليّ وإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٢ / ٥ .
(١) كذا في المصدر لكن في الاصل : حضيرة ، بالضاد المعجمة .
(٢) المقنعة : ٢٦ .
(٣) علل الشرائع : ٢٨٥ / ٢ الباب ٢٠٣ .
(٤) التهذيب ٣ : ٩ / ٣٠ .
٣ ـ التهذيب ١ : ١١٣ / ٣٩٩ ، وفي ٣٧٢ / ١١٤١ ، والاستبصار ١ : ١٠٣ / ٣٣٩ .
(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ٦ من هذه الابواب .
(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٨ من هذه الابواب .