[ ٣٧٤٠ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث الجمعة ـ قال : والغُسل فيها واجب .
[ ٣٧٤١ ] ١٤ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة .
[ ٣٧٤٢ ] ١٥ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) في علّة غسل يوم الجمعة : إنّ الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها ، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد ، فتأذّى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم ، فأمرهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالغُسل ، فجرت بذلك السنّة .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن محمّد بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن مروان بن مسلم ، عن محمّد بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه (٢) .
[ ٣٧٤٣ ] ١٦ ـ قال : وروي أنّ الله تعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتمّ الوضوء بغسل يوم الجمعة .
[ ٣٧٤٤ ] ١٧ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى : رفعه قال : غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر ، إلّا أنّه رخّص للنساء في السفر ، لقلّة الماء .
أقول : هذا يدلّ على الاستحباب أيضاً ، وإلّا لما رخّص فيه إلّا عند عدم
__________________
١٣ ـ الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٧ .
١٤ ـ الفقيه ١ : ٦١ / ٢٢٩ .
١٥ ـ الفقيه ١ : ٦٢ / ٢٣٠ .
(١) علل الشرائع : ٢٨٥ / ٣ الباب ٢٠٣ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٦٦ / ١١١٢ .
١٦ ـ الفقيه ١ : ٦٢ / ٢٣١ .
١٧ ـ علل الشرائع : ٢٨٦ / ١ الباب ٢٠٤ .