زياد بن مروان ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يصلّى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (١) .
أقول : هذا محتمل للنسخ ولإِرادة الكراهة ، وللاختصاص بالصلاة اليومية وغيرها سوى صلاة الجنازة ، ولإِرادة نفي الوجوب إذا كان الميت قد صلّي عليه ، ولغير ذلك .
[ ٣١٤٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال ـ في حديث ـ : ولا يصلّى عليه وهو مدفون .
[ ٣١٤٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن السياري ، عن محمّد بن أسلم ، عن رجل من أهل الجزيرة قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يصلّى على المدفون بعدما يدفن ؟ قال : لا ، لو جاز لأحد لجاز لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : بل لا يصلّى على المدفون بعدما يدفن ، ولا على العريان
أقول : حملهما الشيخ على مضيّ يوم وليلةٍ بعد الدفن ، وحملهما في موضع آخر على مضيّ ثلاثة أيام .
[ ٣١٤٩ ] ٩ ـ ونقلوا عن الشيخ أنه روى في ( الخلاف ) : أنه يصلّى على القبر إلى ثلاثة أيام .
__________________
= في الحديث ٢ الباب ٤٤ من أبواب الدفن .
(١) المقنع : ٢١ .
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٠١ / ٤٧٠ وفي : ٣٢٣ / ١٠٠٤ ، والاستبصار ١ : ٤٨٢ / ١٨٧٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٩ ويأتي تمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة .
٨ ـ التهذيب ٣ : ٢٠١ / ٤٧١ ، والاستبصار ١ : ٤٨٣ / ١٨٧٢ .
٩ ـ الخلاف ١ : ١٧٠ / ٨٣ .