المتصل مع احتمال العدم ، وان كان تالفا رجع بمثله ان كان مثليا وبقيمته ان كان قيميا وكذا يرجع بالقيمة في المثلي لو تعذر المثل ، وفي تعيين وقت القيمة الخلاف المتقدم في الأبحاث السابقة من أنه يوم تلف العين ، أو يوم القبض ، أو يوم الإقالة ، أو الأعلى من هذه القيم ، ولو وجده معيبا فله أرش العيب ، لان الجزء الفائت بالعيب بمنزلة التالف فيضمنه كما يضمن الجميع.
التاسعة : قد تكاثرت الروايات بذكر العينة ولم أقف في الكتب الفقهية على من تعرض لذكرها بهذا العنوان الا ما سيأتي من نقل كلام لابن إدريس في السرائر قال ابن الأثير في النهاية وفي حديث ابن عباس أنه كره العينة ، وهو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به ، فان اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها فباعها من طالب العينة إلى أجل ، فقبضها ثم باعها المشترى من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة ، وهي أهون من الاولى ، وسميت عينة لحصول النقد الذي لصاحب العينة ، لأن العين هي المال الحاضر من النقد ، والمشترى إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة يصل إليه معجلة انتهى.
وقال ابن إدريس في كتاب السرائر على ما نقله عنه بعض الأصحاب وذكر شيخنا في الاستبصار في كتاب المكاسب باب العينة وهي بالعين غير المعجمة المكسورة ـ والياء الساكنة والنون المفتوحة مخففة والهاء المنقلبة عن تاء ، ومعناها في الشريعة هو أن يشترى السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بدون ذلك (١) نقدا ليقضى دينا عليه ممن قد حل له عليه ويكون الدين الثاني وهو العينة من صاحب الدين الأول روى ذلك أبو بكر الحضرمي ، مأخوذ ذلك من العين : وهو النقد الحاضر انتهى وهو يرجع الى المعنى الأول ، الذي ذكره في النهاية ، والواجب نقل ما وقفت عليه
__________________
(١) قوله بدون ذلك : يعني بأدون وأنقص ، لا أن الدون بمعنى الغير.