وما رواه في الكافي والتهذيب عن السكوني (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في طريق».
وما رواه الصدوق في الفقيه عن السكوني (٢) «عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في طريق ، ولا في رحى ، ولا في حمام».
وما رواه الشيخ في التهذيب عن سليمان بن خالد (٣) في الموثق عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «ليس في الحيوان شفعة».
وعن عبد الله بن سنان (٤) بسند صحيح وآخر موثق قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهما : أنا أحق به إله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا».
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن الحلبي (٥) «عن أبى عبد الله «عليهالسلام» : أنه قال في المملوك يكون بين الشركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه : أنا أحق به إله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، قيل له في الحيوان شفعة؟ فقال : لا».
وما رواه في الفقيه عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن عبد الله بن سنان (٦) قال : «سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال : يبيعه ، قلت : فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني قال : هو أحق به ، ثم قال عليهالسلام لا شفعة في حيوان الا أن يكون الشريك فيه واحدا».
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٨٢.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٤٦.
(٣ ـ ٤) التهذيب ج ٧ ص ١٦٥.
(٥) التهذيب ج ٧ ص ١٦٦.
(٦) الفقيه ج ٣ ص ٤٦.