وماء ونحوها ، وهو غير بعيد لاستلزام الأمر بالتكفين لهذا الأشياء فإن قوله عليهالسلام في بعض تلك الاخبار «يكفن بقدر ما ترك» أمر بالتكفين وهو أمر يلازمه.
الرابعة قالوا : إذا قسم الحاكم مال المفلس ، ثم ظهر غريم بعد القسمة نقضها وقسمت على الجميع وهذا الكلام غير خال من الإجمال ، وتفصيل الكلام في ذلك أن يقال : أن هذا الغريم الظاهر بعد القسمة اما أن يطالب بعين من مال المفلس بأن يكون قد باعه مبيعا وعينه قائمة في أموال المفلس ، فان له ان يرجع في تلك العين كما تقدم تحقيقه أو يطالب بدين في الذمة وعلى تقدير الأول فاما أن يكون تلك العين قد صارت بالقسمة في حصة بعض الغرماء ، أو صارت الغرماء جميعا بالسوية فهي في أيديهم جميعا أو في يد أجنبي بأن يكون قد باعها الحاكم وقسم قيمتها على الغرماء
فههنا صور أربع : ففي صورتي ما إذا كان الطلب عينا واختص بها بعض الغرماء ، أو باعها الحاكم لا سبيل الا بنقض القسمة ، لأن العين إذا انتزعت من أحدهما وردت إلى البائع بقي الآخر بغير حق ، وحينئذ فلا بد من نقض القسمة.
واما في صورتي ما إذا كان الطلب دينا أو عينا ولكنها في يد جميع الغرماء بالسوية ، فقولان : أحدهما نقض القسمة كالأول ، لتبين فسادها من حيث ان جميع الغرماء يستوون في المال ، وقد وقعت القسمة بغير رضا البعض فيكون كما لو اقتسم الشركاء فظهر لهم شريك آخر.
وثانيهما ـ انها لا ينقض بل يرجع الغريم على كل واحد بحصة يقتضيها الحساب ، لان كل واحد منهم قد ملك ما هو قدر نصيبه بالإقباض الصادر من أهله في محله ، فلا يجوز النقض لأنه يقتضي إبطال الملك الثابت ، أما الحصة الزائدة على قدر نصيبه باعتبار الغريم الآخر فإنها عين مملوكة له فتستعاد ، والمسألة من أصلها لخلوها عن النص محل اشكال.
والظاهر ان بناء الإطلاق الذي قدمنا نقله عنهم في صدر المسألة على اختيار القول الأول من هذين القولين فإنه يأتي على ذلك نقض القسمة في الصور الأربع كملا