على ما تقدم ـ أن الأشهر الباقية يمكن إجراؤها على حكم الأصل ، وهو الاعتبار بالهلال إذ لا مانع منه فيتعين الحمل عليه ، ولا يلزم إكمال الشهر الأول المنكسر من الذي يليه بلا فاصلة لصدق الإكمال مما بعده سواء كان مما يليه أو يتأخر عنه ، إذ لا محذور لازم من الإكمال من غيره ، بخلاف ما لو أكمل من الذي يليه فإنه يلزم اختلال الشهر الهلالي مع إمكان اعتباره بالهلالي ، ولأن الأجل إذا كان ثلاثة أشهر مثلا فبعد مضى شهرين هلاليين وثلاثين يوما ملفقة من الأول والرابع يصدق أنه قد مضى ثلاثة أشهر عرفا فيحل الأجل ، والا كان أزيد من المشترط ، ولأنه إذا وقع العقد في نصف الشهر مثلا ومضى بعده شهران هلاليان يصدق انه مضى من الأجل شهران ونصف ، فيكفي إكمالها خمسة عشر يوما لصدق الثلاثة معها ، وهذا أمر ثابت في العرف حقيقة والله العالم.
الشرط السابع ـ غلبة الوجود وقت الحلول إذا اشترط الأجل كما هو الأشهر الأظهر ، والمراد غلبة الوجود في البلد الذي شرط تسليمه فيه ، أو بلد العقد حين يطلق على أحد الأقوال الاتية. أو فيما قاربه بحيث ينتقل إليه عادة ، وظاهر الأكثر انه لا يكفى وجوده نادرا ، وفي القواعد جعل الشرط إمكان وجوده (١) في ذلك الوقت وهو يشعر بدخول النادر وتأولوه بما يرجع الى قول الأكثر ، ولم نقف في أصل هذا الشرط على دليل واضح ، بل ربما الظاهر من الاخبار ما ذكره القواعد ولم أقف على مخالف لما ذكروه في هذا المقام سوى المحقق الأردبيلي طاب ثراه حيث قال بعد قول المصنف «وغلبة وجوده وقت الحلول» ما لفظه هذا هو الثامن من الشروط ودليله غير واضح بل الظاهر عدم ذلك والاكتفاء بإمكان وجوده كما هو ظاهر
__________________
(١) قال المحقق الشيخ على في شرح القواعد : المراد بإمكان وجوده كونه بحيث يوجد كثيرا عادة بحيث لا يندر تحصيله ، فالمراد بإمكان وجوده عادة هو الذي لا يعز وجوده انتهى ، ولا يخفى ما فيه من التكلف والخروج عن ظاهر العبارة. منه رحمهالله.