الرابعة قال الشيخ في النهاية : لا بأس أن يعطى الإنسان الغنم والبقر بالضريبة مدة من الزمان بشيء من الدراهم والدنانير والسمن ، وإعطاء ذلك بالذهب والفضة أجود في الاحتياط ، ونقل عن المختلف عن ابن إدريس أنه لا يجوز ذلك ، وقال في المختلف بعد نقل ذلك : والتحقيق أن هذا ليس ببيع ، وانما هو نوع معاوضة ومراضاة غير لازمة ، بل سائغة ولا منع في ذلك.
أقول : والذي حضرني من الاخبار الواردة في هذا المقام ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (١) عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا قال : لا بأس بالدراهم ، ولست أحب أن يكون بالسمن».
وما رواه في الكافي عن إبراهيم بن ميمون (٢) «أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام فقال : نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ويعطينا الراعي لكل شاة درهما قال : ليس بذلك بأس ، فقلت : ان أهل المسجد يقولون : لا يجوز لان منها ما ليس له صوف ولا لبن ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : وهل يطيبه الا ذاك يذهب بعضه ويبقى بعض».
ورواه في التهذيب مثله. وما رواه في الكافي والتهذيب عن مدرك بن الهزهاز (٣) عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم فقال : لا بأس بالدراهم وكره السمن».
وما روياه في الكتابين ايضا عن عبد الله بن سنان (٤) في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن رجل دفع الى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال : لا بأس بالدراهم ، واما السمن فما أحب ذلك الا ان تكون حوالب فلا بأس بذلك».
__________________
(١ ـ ٢) الكافي ج ٥ ص ٢٢٣ التهذيب ج ٧ ص ١٢٧.
(٣ ـ ٤) الكافي ج ٥ ص ٢٢٤ التهذيب ج ٧ ص ١٢٧.