في الحقيقة إلى القول بلزوم عقد القرض كما اخترناه ، وفاقا لمن ذكرناه ، وتسميته له جائزا باعتبار ما ذكره من الرجوع الى العوض الذي في الذمة كلام شعري لا ثمرة له لما عرفت آنفا.
ثم ان قوله «انه ليس على حد العقود الجائزة ولا اللازمة» لا أعرف له معنى بالنسبة إلى سلب اللزوم عنه ، أما سلب الجواز فقد عرفته مما قدمناه من الاخبار ، ومما ذكره أيضا ، وأما سلب اللزوم فلا أعرف له مستندا الا مجرد دعواهم ذلك ، والا فظواهر الأدلة التي قدمناها والمؤيدات التي ذكرناها كلها شاهدة باللزوم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المشهور أنه متى وقع اشتراط تأجيل القرض في عقد لازم فإنه يصح الشرط المذكور ، وانما منعوا من ذلك في عقد القرض من حيث أن عقد القرض من العقود الجائزة ، فلا يلزم الشرط ، لانه يتبع في اللزوم وعدمه ، العقد في لزومه وجوازه ، وحيث كان العقد عندهم غير لازم فكذا ما اشتمل عليه ، بخلاف العقد المتفق على لزومه ، كالبيع بأن يبيعه شيئا ويشترط في متن العقد تأجيل ما يستحقه عنده من القرض أو الدين ، وقيل : بالعدم ، بل ان اشتراطه في العقد اللازم يقلب اللازم جائزا.
قال في الدروس : ولو شرط تأجيله لم يلزم ، ولو شرط تأجيله في عقد لازم قال الفاضل : يلزم تبعا للازم ، ويشكل بأن الشرط في اللازم يجعله جائزا ، فكيف ينعكس ، وفي رواية الحسين بن سعيد «في من اقترض إلى أجل فمات يحل» وفيها اشعار بجواز التأجيل ، فيمكن حملها على الندب انتهى.
أقول : الحمل على الندب فرع وجود المعارض ، مع أنك عرفت تأيد الرواية المذكورة بالآية والروايتين المتقدمتين ، وغيرهما من المؤيدات المتقدمة الظاهر جميعه في جواز التأجيل ، فلا التفات الى ما ذكره ، والمراد من قولهم أن الشرط الجائز في العقد اللازم يقلب اللازم جائزا ، وجعلوا ذلك قاعدة كلية يعنى أن المشروط عليه لو أخل بالشرط تسلط الأخر على فسخ العقد المشروط فيه ، وفيه أن ذلك هو أحد القولين