الرغيف من الجيران ونأخذ كبيرا ونعطي صغيرا أو نأخذ صغيرا ونعطي كبيرا؟ قال : لا بأس».
وعن غياث (١) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : «لا بأس باستقراض الخبز».
والروايتان الأولتان مصرحتان بالجواز مع التفاوت ، فيجب حمل كلامه (قدسسره) على التفاوت الزائد على المعتاد ، ثم ان الثابت في الذمة في المثلي هو المثل ، وفي القيمي هو القيمة.
وضابط الأول هو ما يتساوى أجزاؤه في القيمة والمنفعة وان تفاوتت بعض صفاته ، بمعنى أن قيمة نصفه تساوى قيمة النصف الأخر ، ويقوم مقامها في المنفعة ، وهكذا كل جزء بالنسبة إلى نظيره كالحبوب والادهان ، والظاهر أن ذلك بناء على الغالب ، والا فإن الحنطة مثلا قد يتفاوت أفرادها وأوصافها ، فإنا نرى بعض أفراد الحنطة ليس قيمته كقيمة غيره وهكذا الادهان.
وضابط الثاني هو ما يختلف أجزاؤه في القيمة والمنفعة كالحيوان ، فالمثلي يجب قبول مثله ، والظاهر أنه يجب قبول عين ماله بالطريق الأولى ، لأنه مخير في جهات القضاء بين العين والمثل ، وان كان الثابت في الذمة انما هو المثل ، ولو تعذر وجود المثل رجع الى القيمة ، وهل هي عبارة عن قيمته يوم القرض ، أو التعذر ، أو المطالبة؟ أوجه : اختار في المسالك منها الأخير ، قال : لانه وقت الانتقال إلى القيمة ، لأن الثابت في الذمة أنما هو المثل الى أن يطالب به.
أقول : الظاهر أنه ينبغي تقييد هذا القول باقتران المطالبة بالتسليم بمعنى أنه لما طالبه بالمثل وتعذر وسلم إليه القيمة في ذلك الوقت ، لانحصار الحق فيها ، والا فلو فرضنا أنه طالب ولم يسلم اليه ثم اتفق وجود المثل فالظاهر انحصار الحق فيه ، لا في القيمة ، والظاهر أن مراد هذا القائل ما ذكرناه.
ونقل في المختلف عن ابن إدريس أنه مع التعذر فالواجب القيمة يوم المطالبة
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٣٨.