الموجود حال الحجر ، كالعتق والرهن والبيع والهبة ، ولا يمنع من إمضاء تصرف سابق أو إبطاله ، مثل فسخ بيع أو إمضائه في زمن الخيار أو بالعيب.
وكذا لا يمنع من التصرفات المتعلقة بغير المال كنكاح المرأة بنفسها ، والرجل ايضا بشرط عدم إيقاع العقد على المال الممنوع ، وكالطلاق واللعان والخلع ، واستيفاء القصاص والعفو عنه ، ولا عن كسب المال مثل قبول الوصية ، وقبول الهبة ، والاحتشاش والاحتطاب.
ولا اعرف لهم دليلا في المقام الا ما ربما يدعى من الإجماع ، وقد عرفت ما في أصل المسألة من تطرق النزاع ، وحينئذ فلو تصرف فيما منع من التصرف فيه كان تصرفه باطلا ، وهل المراد بالبطلان هنا حقيقة ـ وكون عبارته كعبارة الصبي ، فلا تصح وان لحقته الإجازة ـ أو البطلان بمعنى عدم اللزوم؟ فلا ينافي صحته لو أجاز الغرماء ، أو فضل عن الدين بعد قسمة ماله عليهم قولان :
قالوا : ويؤيد الأول : أنه هو المناسب للحجر ، فان معنى قول الحاكم حجرت عليك منعتك من التصرفات ، ومقتضاه تعذر وقوعها منه.
ويؤيد الثاني : أنه لا يقصر عن التصرف في مال الغير ، فيكون كالفضولي وحينئذ فلا ينافيه منعه من التصرف ، لان المراد منه التصرف المنافي لحق الغرماء ، ولا دليل على ارادة غيره ، وعلى التقدير الثاني فان اجازه الغرماء نفذ ، والا أخر الى أن يقسم المال ، فلا يباع ولا يسلم الى الغرماء ، فان لم يفضل من ماله شيء يبين بطلانه ، وان فضل ما يسعه صح.
وثانيها ـ لو أقر بدين سابق صح ، لعموم (١) «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز». والظاهر أنه لا خلاف فيه ، انما الخلاف في أنه هل يشارك ذلك المقر له بالدين الغرماء أم لا؟ والى الأول ذهب الشيخ في المبسوط ، والمحقق والعلامة في الشرائع والتذكرة والتحرير ، وقيل : بعدم المشاركة ، وقواه في المسالك ، وهو ظاهر العلامة
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإقرار الرقم ـ ٢.