ويمكن أن يستدل على ذلك زيادة على ما ذكر بما رواه في الكافي عن ابى مريم الأنصاري (١) في الصحيح عن ابى عبد الله عليهالسلام «أن أباه لم تكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم». فان الظاهر ان الشيء المعلوم عبارة عن الثمن بمعنى أنه يشتريه سلما بشيء معلوم ، ومن الظاهر ان المعلومية في المكيل لا يتحقق الا بكيله والموزون الا بوزنه وهكذا في المعدود والله العالم.
الشرط السادس اعتبار الأجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، فلو ذكر أجلا مجهولا كان يقول : حتى أردت أو ما يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج أو إدراك الثمن كان كان باطلا ، وقد تقدم ما دل عليه في رواية غياث بن إبراهيم وصحيحة الحلبي وصحيحة عبد الله بن سنان أو حسنته ونحوها قوله عليهالسلام في رواية أبي مريم الأنصاري المتقدمة بشيء معلوم إلى أجل معلوم وفر له عليهالسلام في رواية قتيبة الأعشى (٢) «أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم قلت : بلى قال : لا بأس». الى غير ذلك من الاخبار المؤيدة باتفاق الأصحاب.
وتحقيق الكلام في هذا المقام يقع في مواضع الأول ـ قال في الشرائع ولو اشتراه حالا قيل يبطل ، وقيل يصح ، وهو المروي ، لكن يشترط أن يكون عام الوجود في وقت العقد أقول قال الشيخ في النهاية لو أخل بالأجل كان البيع غير صحيح ، وفي الخلاف السلم لا يكون إلا مؤجلا ، ولا يصح أن يكون حالا ، وتبعه ابن إدريس وهو قول ابن أبى عقيل.
قال في المختلف بعد نقل ذلك والتحقيق أن نقول ان قصد السلم وجب ـ الأجل ، واما لو قصد الحال مثل ان يقول أسلمت إليك هذا الدينار في هذا الكتاب أو في قفيز حنطة فالأقرب الصحة ، وينعقد بيعا مطلقا ، لا سلما ، لنا أن البيع جزء من السلم ويصح إطلاق اسم الكل على جزئه فإذا قصداه وجب انعقاده عملا بالقصد ، ولانه عقد يصح مؤجلا فيصح حالا لبيوع الأعيان ، ولأنه إذا جاز مؤجلا كان الحال
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٥ ص ٢٢٠.