وعلل الأول بأنه وقت الثبوت في الذمة ، بناء على ما هو المشهور من أن القرض يملك بالقبض ، وعلل الثاني في شرح القواعد بذلك ايضا.
ورد بأنه غير واضح ، إذ لا انتقال إليها قبل القبض ، ويمكن الجمع بين القولين بناء على ما هو الغالب من القبض بعد صيغة القرض من غير فاصل ، أو جعل القبض قبولا بناء على الاكتفاء بالقبول الفعلي كما هو الغالب ايضا ، فيحمل القرض في القول الثاني على القبض لعدم تخلفه عنه ، بناء على ما هو الغالب من كون القرض مستلزما للقبض.
والا فلو أريد به مجرد الصيغة وان تأخر القبض فبطلانه أظهر من أن يذكر ، لان الملك لا يترتب على مجرد الصيغة من دون قبض اتفاقا نصا وفتوى ، ومتى لم يحصل الملك لم يستقر القيمة في الذمة ، ويأتي على القول بأنه انما يملك بالتصرف الانتقال إلى القيمة وقت التصرف ، حيث ان الملك لا ينتقل الا به ، ولا اعتبار بالقيمة يوم المطالبة هنا قولا واحدا ، الا على القول بضمان المثل وتعذره ، فيعتبر يوم المطالبة على الوجه الذي قدمنا بيانه والله العالم.
تذنيبان
الأول : قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بجواز إقراض الجواري ، قال في المسالك لا خلاف فيه ، للأصل والضبط ، وجواز السلف فيهن فجاز قرضهن كالعبيد ، وخالف في ذلك بعض العامة مع اطباقهم على جواز اقتراض العبيد ، والجارية التي لا يحل وطؤها بنسب أو رضاع أو مصاهرة : انتهى. مع أن الشهيد في الدروس نقل عن الشيخ في الخلاف والمبسوط انه قال : لا نص لنا ولا فتيا في إقراض الجواري وقضية الأصل الجواز. انتهى.
والذي وقفت عليه في نسخة كتاب المبسوط وهي نسخة صحيحة ما هذه عبارته لا اعرف نصا لأصحابنا في جواز إقراض الجواري ولا في المنع ، والأصل جوازه ، وعموم الاخبار في جواز القرض يقتضي جوازه ، فلعل العبارة المنقولة