بنسبة ذلك ، فالباقي للمفلس ، مثلا لو قوما معا بمأة درهم ، وقومت الأرض مشغولة بهما مجانا بخمسين ، فنسبة قيمة الأرض إلى المجموع بالنصف ، فتؤخذ لصاحب الأرض من الثمن النصف والباقي للمفلس ، هذا ان رضى البائع ببيع الأرض فلو امتنع لم يجبر بل يباع مال المفلس على الحالة المذكورة ، من كونه في أرض الغير المستحق للبقاء الى ان يفنى مجانا ، فان ذلك هو حقه ، وحيث يباع كذلك يصير حكمه حكم من باع أرضا واستثنى شجرة في جواز دخول مالكها إليها وسقيها الى غير ذلك مما تقدم في باب البيع في هذه المسألة والله العالم.
الثالث ـ من الأمور المتقدمة قسمة ماله وفيه مسائل الاولى قالوا : يستحب إحضار كل متاع في سوقه ليتوفر الرغبة ، قال في المسالك : والاولى الوجوب لان بيعه فيه أكثر لطلابه وأضبط لقيمته ، ولكن أطلق الجماعة الاستحباب ، ويستحب حضور الغرماء تعرضا للزيادة.
أقول : الظاهر أنه لا خصوصية هنا للغرماء ، قال في المسالك : ويمكن وجوبه مع رجاء الزيادة بحضورهم ، ثم ذكر أنه يستحب أيضا حضور المفلس أو وكيله لأنه أخبر بقيمة متاعه وأعرف بجيده من رديه ، ويعرف المعيب من غيره ، وربما كان أكثر للرغبة فيه وأبعد عن التهمة ، وأطيب بنفس المفلس.
وكذا يستحب أن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه ، كالفاكهة ونحوها ، قال في المسالك : جعل هذا من المستحب ليس بواضح ، بل الأجود وجوبه ، لئلا يضيع على المفلس وعلى الغرماء ، ولوجوب الاحتياط على الإيفاء ، والوكلاء في أموال مستأمنيهم فهنا أولى ، لأن ولاية الحاكم قهرية فهي أبعد من مسامحة المالك.
أقول : أنت خبير بما في كلماتهم في هذا المقام من البناء على المسامحة والمجازفة في الأحكام ، فان الوجوب والاستحباب أحكام شرعية مبنية على الدليل الشرعي ، والأدلة عندنا منحصرة في الكتاب والسنة ، وقد عرفت انه لا نص في هذا الباب الا ما قدمناه في صدر هذا المطلب من الاخبار الدالة على قسمة الامام مال المفلس إذا