منه ، الا انه يمكن التخلص من الحق بدونه ، وطريقه ان يدفع فردا من الافراد ، فإن كان هو الأردى فهو الحق وان لم يكن كذلك كان قد دفع الجيد عن الردى ، وهو جائز كما سيأتي ـ إنشاء الله تعالى ـ ذكره ، فيحصل التخلص ، ولا يبطل العقد ، بخلاف ما لو شرط الأجود.
وأورد عليه بأنه وان أمكن التخلص بالوجه المذكور ، لكنه غير كاف في صحة العقد ، إذ الواجب تعيين المسلم فيه بالضبط بحيث يمكن الرجوع اليه ، عند الحاجة ويمكن تسليمه ولو بالقهر بان يدفعه الحاكم الشرعي من مال المسلم اليه لو فرض امتناعه من تسليمه ، ومن الظاهر أن هذين الأمرين منتفيان عن الأردى لأنه غير متعين ، فلا يمكن تسليمه ، والجيد غير مستحق عليه ، فلا يجوز للحاكم ونحوه دفعه من ماله. وكذا لا يجب عليه مع المماكسة وحينئذ فيتعذر التخلص ، وبه يظهر ان الأقوى عدم الصحة في هذا الفرد ايضا كسابقه.
ولشيخنا الشهيد (عطر الله مرقده) في الدروس هنا كلام في ذكر أوصاف جملة من المبيعات سلما لا بأس بذكره وان طال به زمام الكلام في المقام ، قال (قدسسره) ولنذكر مما يعم به البلوى ثلاثة عشر ، أحدها الرقيق ، وليذكر فيه الذكورة والأنوثة ، والنوع واللون ، والسن والقد كالطويل والقصير والربعة ، ولو قدره بالأشبار كالخمسة والستة احتمل المنع ، لإفضائه إلى العزة ويحتمل وجوب ذكر الكحل (١) والدعج (٢) والزجج (٣) وتكلثم الوجه في الجارية وكونها خميصة ريانة اللمس ، ثقيلة الردف ، أو أضداد ذلك لتفاوت الثمن به وعدم عزته ، والأقرب تعيين البكارة والثيوبة في الأمة ، فلو أطلق بطل ، ولا يشترط ذكر الملاحة فلو ذكرها روعي العرف ويحمل على أقل درجة ، ويحتمل البطلان لعدم انضباطها ، فان مرجعها
__________________
(١) وكحلت العين كحلا من باب تعب وهو سواد يعلو جفونها خلقة.
(٢) الدعج والدعجة : السواد في العين.
(٣) الزجج : وهو تقويس في الحاجب مع طول في طرفه.