من حصول الحجر ، مع ان إطلاق النصوص المذكورة يدفعه ، وحينئذ فتكلف الجواب بالنسبة إلى الميت خاصة لا وجه له.
الثاني ـ لا يخفى أن ما ذكروه من الخيار في صورة جواز أخذ العين في الحي أو الميت وانه يتخير بين أخذ العين أو الضرب مع الغرماء لا أعرف له دليلا واضحا ، فان الروايات انما اشتملت على أخذ العين ، وظاهرها ان ذلك هو مقتضى الحكم شرعا ، واما ان ذلك محمول على الرخصة ان اختاره ، وإلا فسبيله سبيل الغرماء كما هو ظاهر كلامهم ، فلا إشارة في الأخبار المذكورة إليه ، فضلا عن الدلالة عليه ، ولربما لم يرض الغرماء بذلك ، وظاهرهم انه يشاركهم لو أراد رضوا أم لم يرضوا (١) وهو مشكل لعدم ظهور الدلالة عليه من هذه الاخبار ، بل ظاهرها كما عرفت انما هو اختصاصه بمتاعه.
وبالجملة فإن الأصل عدم المشاركة لهم. وإثباتها يحتاج الى الدليل ، وظاهرها ايضا اختصاصه بعين ماله ، فلا يشاركه الغرماء فيها ، وهو أعم من ان يقتصر على أخذ العين أو يشاركهم وتضرب معهم فيشاركونه في تلك العين كما شاركهم في غيرها ، فان نفى المحاصة في الروايتين أعم من الأمرين المذكورين.
الثالث ـ قيل : الظاهر أن المراد برجوع صاحب العين إليها هو فسخ العقد الذي كان موجبا لملكية المفلس ، وقال في التذكرة : الفسخ قد يكون بالقول مثل فسخت البيع ونقضته ورفعته ، وقد يكون بالفعل كما لو باع صاحب السلعة سلعته ،
__________________
(١) قال المحقق الأردبيلي (قدسسره) : والظاهر أن رجوعه على سبيل الجواز فله أن يترك ، ويشارك الغرماء رضوا أم لا ، ثم ان بعد نقل صحيحة أبي ولاد والكلام فيها قال : وهي تدل على أن أخذ العين جائز لا واجب متعين. انتهى.
وأنت خبير بأن ظاهر الخبر ان لم يدل على ما قلناه ، فلا يدل على ما ذكره ، لانه لما سأله السائل إله أن يأخذ إذا تحقق كون ذلك ماله؟ أجاب عليهالسلام «بأنه ان تحقق ذلك ، فليأخذ بالشرط المذكور» وظاهر الأمر هو تعين الأخذ ووجوبه ، لا جوازه ، كما ادعاه ـ منه رحمهالله.