الى الاستحسان والشهوة المختلفين باختلاف الطبائع ، ولا يجب التعرض لآحاد الأعضاء لعدم تفاوت الثمن فيه بينا ، وربما ادى الى عزة الوجود ، وكذا لو شرط الولد مع الام المقصود بها التسري ، ولو قصدها الخدمة كالزنجية جاز لقلة التفاوت واولى بالجواز اشتراط كونها حاملا سواء كانت حسناء أو شوهاء ، ومنع في المبسوط منه لعدم إمكان ضبطه ، ومنع ابن الجنيد من اشتراط الحمل في الحيوان كله ، والوجه الجواز ولا يجب وصف الحمل لانه تابع.
وثانيهما الإبل فيذكر السن كالثني والذكورة والأنوثة واللون كالأسود والأحمر ، والصنف كالعرابى والبخاتي ، والنتاج إذا كان معروفا عام الوجوه كالعبادى.
وثالثها الخيل فيذكر الذكورة والأنوثة والسن والنوع والعربي والتركي ، واللون ، ولو ذكر الشباب والهيئات كالأغر والمحجل واللطبم جاز وان لم يجب ذكرها.
ورابعها ـ البقر والحمير ، ويتعرض فيه للسن والنوع والذكورة والأنوثة واللون والبلد.
وخامسها ـ الطير ويتعرض فيه للنوع واللون وكبر الجثة أو صغرها ، لان سنها غير معلوم ، وكلما لم يعلم سنه يرجع فيه الى البينة فإن فقدت ، فالى السيد ان كان رقيقا صغيرا أو الى الرقيق ان كان بالغا فإن فقد فالى ظن أهل الخبرة :
وسادسها زوائد الحيوان كاللبن واللبأ والسمن والزبد والرائب (١) والصوف والشعر والوبر فيتعرض في اللبن للنوع كالماغر والمرعى فان قصد به الجبن أو الكشك احتمل ذكر الزمان في الصفا والغيم ، فان لهما أثرا بينا في ذلك عند اهله ويلزم عند الإطلاق حليب يومه ، وفي اللبإ ذلك ويزيد في اللون والطبخ أو عدمه وفي السمن النوع كالبقري ، واللون والحداثة والعتاقة وفي الجبن ذلك ، والرطوبة أو اليبوسة وكذا القريش والأقط ، وربما وجب في القريش ذكر اليومي أو غيره
__________________
(١) الرائب : لبن الخاثر.